مرسوم رقم 64-234
· ج.ر عدد 25 لسنة 1964
مرسوم رقم 23464 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 . 376 - نص الاتفاق • 376
المادة 3
يساعد الطرفان المتعاقدان التبادل المشترك لرجال العلم والتقنيين والاساتذة والطلبة ويقدم الطرفان المتعاقدان منحا دراسية لمباشرة الدروس الاختصاصية والدروس عقب نيل الشهادة النهائية وللبحوث العلمية . وتباشر المصالح المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الاختيار على أسماس اتفاق مشترك للمستفيدين من المنح ومن فرع الدرس ويساعد الطرفان المتعاقدان كذلك التبادل المشترك للفنانين والفرف الفنية والممثلين للثقافة والفنون .