مرسوم رقم 64-234
مرسوم رقم 23464 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 . 376 - نص الاتفاق • 376
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 64-234
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 704
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.