المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 ..
احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-240 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي 384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 يتعلق بعدد ضباط الموانىء 385 بلاغات ، اعلانات وزارة الارشاد القومى مناقصات 386 دولية نص الاتفاق للتعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات والمعاونة بين البلدين في ميادين الثقافة والتعليم والعلم والفنون ولكي تتضاعف وتتقوى علاقات الصداقة الموجودة بين شعوب البلدين قررتا ابرام هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية وزيريهما المفوضين . فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وعينت حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية السيد فاكلاف دافيد وزير الشؤون الخارجية . وبعد ان تبادل الوزيران سلطاتهما التفويضية واعترفا بها طبقا للأصول الواجبة اتفقا على المقتضيات التالية :