مرسوم رقم 64-234
· ج.ر عدد 25 لسنة 1964
مرسوم رقم 23464 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقع ببراغ فى 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 . 376 - نص الاتفاق • 376
المادة الأولى
يساهم الطرفان المتعاقدان في تشجيع وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وكذا في تشجيع المعرفة المتبادلة للثروات الثقافية لشعبي البلدين والتقدم المحصل في ميدان الثقافة والتعليم والعلم والفنون ، وهذا على أساس احترام قاعدة المساواة لحقوق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377