مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 6
ان الاجراءات التي تقوم بها المجموعات في نطاق اختصاصاتها ازاء أعضائها لا تخول لهؤلاء المطالبة بالعطل والضرر .