مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 5
وتستطيع احداث مصالح مشتركة لمجموع أعضائها ، فتنظم وتركز مشاركة أعضائها في المعارض والاسواق التي تقام تحت ادارة المنظمات المنتدبة لهذا الغرض وتساهم في العمل على احترام التشريع الاقتصادي .