مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 38
يجوز ان تدعى المجموعات المهنية للمشاركة في انشاء مخططات اقتصادية تهم الفرع التابع لاختصاصها ويحدد قرار وزير الاقتصاد الوطني كيفيات هذه المشاركة •