مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 37
في غضون الاربعة أشهر التي تلى ختام كل دورة ترفع كل مجموعة مهنية تقريرا بنشاطها لوزير الاقتصاد الوطني