مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 28
ان الاجتماع العام للأعضاء :
ينتخب المتصرفين الذين يختص هو بتعيينهم • ويتداول حول المسائل التي يجب عليه قانونا أن يدلى برأيه فيها الى وزارة الاقتصاد الوطني
- ويصادق على ميزانية المجموعة ، على أنه يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى ادراج قيد بصورة رسمية في الميزانية يتعلق ببعض النفقات .
و بحصر الحسابات السنوية المعدة لمصادقة وزير الاقتصا:
الوطني ويتداول حول النقاط الواردة في جدول الاعمال