مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 25
ينعقد الاجتماع العام للأعضاء بناء على دعوة الرئيس أو مندوب الحكومة بموجب رسالة مضمونة موجهة بواسطة البريد وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع و تتداول الجمعية حول المسائل الواردة في جدول الاعمال | للجمهورية الجزائرية 395 يجب أن تدعى الجمعية العامة بصورة اجبارية بناء على الطلب الذي يوجه للرئيس من قبل ثلث أعضاء المجموعة على الاقل والذي يوضح فيه جدول الاعمال المقترح ويجوز لمندوب الحكومة أن يضيف الى هذا الجدول المسائل التي يرى ضرورة ادراجها •