مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة الأولى
يجوز تأسيس مجموعات مهنية بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطنى تكون ذات شخصية مدنية ويكون الانتماء اليها اجباريا لجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون في التراب الوطنى نشاطا داخلا في نطاق المجموعة المعرف عنها بقرار التأسيس الذي يمكن كذلك أن ينص على تقسيم هذه المجموعات الى أقسام جهوية