مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 14
يجرى اقصاء عضو المجموعة بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطنى بناء على رأى الاجتماع العام للأعضاء ومندوب الحكومة لدى المجموعة ويؤدى هذا الاقصاء الى الحرمان من حق ممارسة المهنة التي هي موضوع المجموعة.