مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 12
يجوز زيادة مبلغ الحصص والرأسمال الادنى بموجب مقرر يصدر من وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى الاجتماع العام لأعضاء المجموعة ، وتطبق مقتضيات المادة المتقدمة على هذه الزيادة