مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 8
يتولى وزير الاقتصاد الوطنى تنظيم وإدارة اليانصيب بمساعدة لجنة يحدد اخصاصاتها وتسييرها وتتألف من :
الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني ..
مدير الخزينة والقرض أو ممثله .
مدير الميزانية أو ممثله الخازن العام متصرف اليانصيب الوطني -- المراقب المالي لليانصيب الوطني المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ..
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ان مهام أعضاء هذه اللجنة مجانية وتحدد بقرار يصدر فيما بعد اختصاصات هذه اللجنة وكيفية تسييرها