مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 4
تباع البطاقات نقدا ويؤدى ثمنها حالا بالمبلغ الذي يحدده وزير الاقتصاد الوطني .