مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 2
ان شكل اليانصيب يكون على شكل اليانصيب البسيط الذي يسير على أساس نظام يعده وزير الاقتصاد الوطني يحدد وزير الاقتصاد الوطنى ثمن البطاقة وعدد ومبلغ الانصبة وشروط السحوب وشروط دفع الانصبة ويحدد كذلك كيفية وشروط بيع البطاقات .