مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة الأولى
يؤسس يانصيب وطني يقيد منتوجه السنوى | كمدخول في الميزانية بعنوان المساهمة في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية يتم الاصدار على أقسام متتابعة يحدد قيمتها وزير الاقتصاد الوطني يمكن توزيع البطاقات على مجموعات متسلسلة وفي هذه الحالة تكون بطاقات كل من هذه المجموعات بنفس عدد الانصبة ومبلغها ويجوز علاوة على ذلك منح أنصبة بين المجموعات وتقع القرعة على مجموع البطاقات المباعة .