المادة 15
لا يرخص باجراء عمليات اليانصيب الأشياء منقولة مخصصة فقط لأعمال خيرية أو لتنشيط الفنون الا بعد أخذ رأى متصرف اليانصيب الوطني يمنع اصدار أي يانصيب كان أو ادخاله وتوزيعه وعرضه للبيع وبيعه وشراؤه وكذا أية مشاركة فى بطاقات يانصيب غير اليانصيب الوطنى واليانصيب المرخص لها وفقا للمادة ه من القانون المؤرخ في 21 مايو سنة 1936 المشار اليه أعلاه وتعاقب المخالفات بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 405 من القانون الجنائي تطبق نفس العقوباف على صنع وتقليد البطاقات وأجزاء البطاقات الكسرية التي يصدرها اليانصيب الوطني وكذا على ادخال واستعمال والعرض للبيع ونقل البطاقات أو أجزاء البطاقات الكسرية المزورة والمقلدة .