مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 14
ان الاشخاص المشاركين في عمليات اليانصيب الوطني ملزمون بسرية المهنة وفى حالة دعوتهم للشهادة أمام العدالة لا يجوز لهم أن يبوحوا باسم المكتتبين بالبطاقات أو رابحي الانصبة