مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 12
تقوم الخزينة العامة للجزائر بصورة مجانية ببيع وتوزيع البطاقات وأجزاء البطاقات بين 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 مراسلي اليانصيب وفقا لتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني وكذا بدفع الانصبة وتقييد مداخيل ونفقات اليانصيب وباعداد حساب التسيير .