مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 10
تدون عمليات اليانصيب الوطني في حساب خاص بالخزينة وعلاوة على ذلك تمسك حسابات خاصة على مسؤولية متصرف اليانصيب الوطني بموجب قواعد وكيفيات يحددها وزير الاقتصاد الوطني