المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6.
أوت سنة 1964 احمد بن بلة الجدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة عنوان 3 وسائل الخدمات 83 31 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي رواتب وتوابع الرواتب .. ..... 250000 عنوان 4 - تدخلات عمومية 31 43 التعليم الفلاحي - تكوين الاطارات . نفقات 1000000 - 41-44 مشاركة الجزائر في نفقات مجموع ...
مختلف المنظمات الدولية ... 100,000 الاعتمادات الملغاة ........ 2250000 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، ربيع الثاني عام 1384 الجدول - ب - الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة عنوان 3 وسائل الخدمات غابات - وقاية واصلاح الاراضي 72 34
- أدوات ............
غابات وقاية واصلاح الاراضى - تنشيط التكوين المهني 73 34 الفلاحي ............
عنوان 1000000
8 - نفقات مأخوذة من مداخيل مخصصة 76-81 أعمال اجتماعية تهم مصلحة الهندسة القروية والرى . . . . 25000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ........... 2250000