مرسوم رقم 64-225
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 22564- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تغيير ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 339
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( 000 ٫ 225 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفى الابواب المذكورة في جدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .