مرسوم رقم 64-223
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 22364- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 بتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية 338
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة