المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 22464- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 3364 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل يرسم ما يلى :