مرسوم رقم 64-223
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 22364- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 بتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية 338
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ستة وثلاثون ألف دينار (36,000) دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، في الباب 7431 موظفون موقتون - الرواتب وتوابع الرواتب