مرسوم رقم 64-222
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومى 345
المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964.
احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية