مرسوم رقم 64-222
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-222 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 163 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومى 345
المادة الأولى
تغير المادة الخامسة من المرسوم رقم 64 - 163 الصادر في 8 يونيو سنه 1964 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 تشمل الصالح الخارجية المفتشيات الاكاديمية ومفتشيات الشبيبة والرياضة ، ومندوبيات الانباء التي تنسقها المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الارشاد القومي