مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 9
يقوم مدير المؤسسة بالتسيير العادي تحت اشراف اللجنة الادارية ويسير المستخدمين ويعين بوجه خاص في جميع المناصب ويعزل منها 6 ويقوم بتحضير مشاريع المؤسسة وبرامجها ، وينفذ برامج البيوع والشراءات ، 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 ويوقع على أوامر الاداء وسندات التحصيل ، المنفردين ويجوز للمدير أن يفوض سلطاته الى مدير فرع بعد الاتفاق مع اللجنة الادارية