المادة 8
تحدد اللجنة الادارية سياسة المؤسسة العامة وذلك في اطار التوجيهات والارشادات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطنى ، وتختص بالنظر في كل مسألة هامة تتعلق بسير المؤسسة العام وتقرر اللجنة الادارية برنامج المؤسسة العام كما تقرر قائمة المستخدمين ومستوى أجورهم وتتداول في الشروط والكيفيات العامة لبيع السلع وتقترح على وزير الاقتصاد الوطنى التدابير الملائمة وتتبع تنفيذ برنامج المؤسسة المالي وترخص للمؤسسة في أن تلتمس اعانات خارجية وتتداول فى البرامج السنوية للمؤسسة وفى الحسابات ويجوز لها أن تستمع بناء على طلبها الى كل شخص مؤهل .