مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 7
يوكل تسيير المؤسسة الى لجنة ادارية أو الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وتتألف اللجنة الادارية من :
مدير التجارة أو ممثله 6 مدير المكتب الوطني للتجارة أو ممثله ε ممثل عن البنك المركزى ، مدير الانتاج الصناعي ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يحضر مدير المؤسسة فى اللجنة الادارية ويقوم بدور كاتبها .