مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 6
توضع المؤسسة تحت رقابة لجنة مراقبة تتألف من :
مدير الخزينة والقرض بصفة رئيس ، ممثل عن البنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، مدير الضرائب ، مدير التجارة الخارجية ، تجتمع لجنة المراقبة مرة في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسها ، وتتلخص مهمتها في :
تحرير قرار عن الحسابات السنوية للمؤسسة يقدم الى وزير الاقتصاد الوطني ، .
وتقرير برنامج المؤسسة السنوى ،