المادة 4
يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ القيمة المقابلة التي تشكلها عناصر الرأسمال والتي تكون لائحتها موضوع قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتتلقى الدولة في مقابل حصصها مبلغا مساويا من الاسهم يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يغير في كل وقت لائحة هذه العناصر ، وذلك بأن يسحب من المؤسسة عنصرا أو عدة عناصر كلها أو بعضها أو أن يضيف اليها عنصرا أو عدة عناصر وتثبت هذه التغييرات بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى الذي يحدد الرأسمال الجديد المادة ه : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يصادق على برامج تموينها ويقرر لائحة المنتجات وكيفيات بيعها العامة ، كما يصادق على قائمة المستخدمين وكيفيات مكافاتهم وعلى مستوى أجورهم ، ويرخص للمؤسسة في أن تباشر توظيفات جديدة للأموال أو تجدد منشاتها ويقرر الكيفيات العامة لاستهلاك الاموال الثابتة ويصادق على البرنامج المالى السنوى للمؤسسة وعلى حسابات آخر السنة .