مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية « الاروقة الجزائرية »
شركة وطنية يسرى عليها التشريع التجارى وتكون مضبوطة بمقتضى هذه القوانين الاساسية .