مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة الأولى
قبلت الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية » الملحقة قوانينها الاساسية بهذا المرسوم