مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 11
يتتبع مراقب مالى يعينه وزير الاقتصاد الوطني تسيير المؤسسة فيراقب على الخصوص مشروعية العمليات الخاصة بالتزام النفقات المطابقة لبرنامج المؤسسة ، ويجوز أن تكلفه اللجنة الادارية بمهام مفتش البيوع