مرسوم رقم 64-220
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة 10
يقوم عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى بجميع العمليات المالية التابعة للمؤسسة وبناء عليه فيجب أن تحمل جميع الشيكات ووسائل الاداء والسندات التجارية وتوقيعه علاوة على توقيع المدير