مرسوم رقم 64-219
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا 345
المادة 9
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومي والنقل ، ووزير العدل ، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة