مرسوم رقم 64-219
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 21964 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تطبيق التشريع الخاص بالشغل على المؤسسات المسيرة ذاتيا 345
المادة 5
يشتمل تمثيل أرباب العمل على :
خمسة ممثلين عن أرباب العمل من القطاع غير الفلاحي. - ممثل واحد عن أرباب العمل من القطاع الفلاحي - يعين الاعضاء الممثلون للجان التسيير ، وللعمال المستأجرين ، ولأرباب العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح منظماتهم