المادة 3
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 | اوت سنة 1964 . :
احمد بن بلة مرسوم رقم 64-221- مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعيه وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمين سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى القانون الصادر في 11 فبراير سنة 1950 المتعلق بالاتفاقات الجماعية . 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبمقتضى القانون الصادر في 27 فبراير سنة 1951 - القاضي بتأسيس لجنة جزائريه عليا للاتفاقات الجماعية وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1957 المعدل المتعلق بتشكيل اللجنة الجزائرية العليا للاتفاقات الجماعية يرسم ما يلى :