المادة 2
تشمل اللجنة العليا للاتفاقات الجماعية :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا • - وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله .
وزير الفلاحة أو ممثله .
وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله .
قاضيا يعين من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ستة ممثلين للجان التسيير يعينون حسب الشروط المبينة - في المادة الثالثة التالية .
ستة ممثلين عن العمال المستأجرين يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية ستة ممثلين عن أرباب العمل ، يعينون حسب الشروط المبينة في المادة الثالثة التالية .