مرسوم رقم 64-218
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت 3190
المادة 8
تشمل المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية : 1 - مديرية الشؤون السياسية 2 مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية
- مديرية الشؤون الفرنسية 4-4 مديرية الشؤون القانونية والقنصلية