مرسوم رقم 64-218
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-218 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 في الكويت 3190
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة