المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 21264 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 - 58 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ، والمنظم لوزارته .
ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمر سنة 1963 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المحدد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والمنظم لوزارته .
يرسم ما يلى :