مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 50
ان جميع المنازعات التي يمكن ان تقوم خلال مدة وجود الشركة أو عند تصفيتها ، سواء بين المساهمين والشركة أو بين المساهمين انفسهم بسبب شؤون الشركة يقع فصلها طبقا للقانون .
العنوان الحادي عشر التشكيل النهائي للشركة