المادة 49
ان الاجتماع العام يضبط عند جلول الاجل المحدد بالقوانين الاساسية ، أو في حالة جل الشركة قبل الاوان ، لأي سبب كان ، باقتراح من مجلس الادارة، ومع مراعاة كل اتفاق مبرم مع الدولة طريقة التصفية ، ويعين الاجتماع العام مصفيا ، أو عدة مصفين ويحدد سلطاتهم فان تعيين المصفين يضع حدا لسلطات المتصرفين والمندوبين للحسابات اما سلطات الاجتماع العام فتستمر اثناء سير التصفية كما كانت في حال قيام الشركة ، وله بصفة خاصة الحق في المصادقة على الحسابات والتبرئة ، والقائمون بالتصفية هم الذين يدعون لعقد الاجتماع العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384 وبعد أداء ديون الشركة وتكاليفها وكيفما جرت طريقية التصفية ، ترد الاسهم نقدا من منتوج التصفية الخالص ، او تبدل في مقابل سندات تبعا لطريقة التصفية الموافق عليها ويوزع أخيرا باقى المنتوج الخالص بعد التصفية نقودا أو سندات 6 حبيبب الحالة ، علي جميع المساهمين .
العنوان العياشم منازعات :