مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 48
في حالة خسارة ثلاثة أرباح من رأسمال الشركة يجب على مجلس الادارة أن يدعو لعقد اجتماع عام غير عادي ليبت في امكانية حل الشركه ، ويمكن للمجلس ان يقترح على قبل حلول الأجل لاى سبب آخر غير السبب المذكور في الفقرة الاجتماع العام غير العادي المدعو لهذا الغرض ، حل الشركة السابقة ومهما كان الحال لا يؤول حل الشركة قبل الاوان فعليا ، الا بعد مصادقة الحكومة على مداولة الاجتماع العام