المادة 47
تؤدى الارباح في كل سنة في تاريخ يحدده الاجتماع العام العادى الذى يجوز له ان يكلف بذلك مجلس الادارة على أنه يؤذن لجلس الادارة ، على شرط مراعاة التضييقات القانونية بأن يوزع ابتداء من أول يناير من كل سنة ، ان رأى ذلك ملائما ، تسبيقا من الارباح التي حققت خلال الميزانية التي انتهت في 31 ديسمبر السابق .
وكل قدر من الربح لم يطالب به صاحبه في السنوات الخمس ، التي يستمر فيها حق المطالبة به يسرى عليه النقادم طبقا للقانون العنوان التاسيع حل الشركة وتصفيتها