المادة 45
تستعمل الارباح التي تحققها المؤسسة قبل كل شيء في اداء مختلف التكاليف الناشئة عن الاستغلال ، ونفقات الادارة ، وفائدة السندات الالتزامية وغيرها من القروض ، والمكافأة لرد السندات الالتزامية التي سددت بصورة عادية خلال السنة . والمبالغ الضرورية لاداء حقوق التأمين ولتزويد صندوق التأمين بحيث تكون الشركة بهما هي المؤمنة على مصالحها ، كما تستعمل الارباح في تسديد قيمة الادوات والاملاك والتجهيزات ، والبنود الاخرى المماثلة ، وما يحدث من نقص في قيم ممتلكات الشركة والبنود الاخرى المماثلة التي يطرأ عليها النقص من القيمة وتستعمل الارباح من جهة أخرى لتكوين تزويدات وتخصيصات ومبالغ احتياطية وغيرها من المصاريف التي تقتضيها الاتفاقات المبرمة مع الدولة ومع غيرها ، وبصفة عامة تستعمل الارباح لمواجهة كل التكاليف الاجتماعية المترتبة عن سير الشركة .