المادة 43
تبدأ الشركة من أول يناير وتنتهي في - 31 ديسمبر من كل سنة • في مجموع العمليات عند اقامة الاحصاء ، باستثناء جميع التكاليف بما فيها التسديدات والتزويدات التي يقوم بها مجلس الادارة بمقتضى تدابير المادة 15 من هذه القوانين الاساسية .
وتقتطع قبل كل شيء من هذه الارياح المبالغ التي يفرضها القانون لتكوين المبالغ الاحتياطية القانونية ، ويؤول هذا الاقتطاع غير واجب عندما تبلغ المالية الاحتياطية مبلغا يعادل عشر رأسمال الشركة ، ويصير الاقتطاع واجبا من جديد ان وقع النقص من هذا القدر . 356 الجريدة الرسمية ويقتطع وجوبا علاوة على ذلك من الارباح ، قدر يحدده مجلس الادارة يصرف في تكوين الموظفين الاختصاصيين ، ويوزع المبلغ الباقي في صورة أرباح على الدولة وعلى الهيئات المساهمة .
على أن للاجتماع العام الحق بعد اقتراح من مجلس الادارة ، في اتخاذ قرار باقتطاع المبالغ التي يرى تحديدها من باقي الارباح الآئلة للمساهمين ، اما لاحالتها من جديد على الميزانية التالية واما لتسديدات اضافية الممتلكات الشركة ، واما لتحمل على صندوق أو عدة صناديق احتياط استثنائي يجدد الاجتماع المذكور وجوه تخصيصه واستعماله .