مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 42
يمثل الاجتماع العام العادي او غير العادي المؤلف بصفة نظامية عموم المساهمين وتسرى المداولات التي يصادق عليها الاجتماع طبقا للقانون والقوانين الاساسية على جميع المساهمين حتى اذا كانوا غير ممثلين او مخالفين العنوان الثامن ميزانية الشركة